السيد حسن الطباطبائي

47

كتاب الحج

وكذا المجنون ( 1 ) وان كان لا يخلو عن إشكال لعدم النص فيه بالخصوص ، فيستحق الثواب عليه ( 2 ) . والمراد بالإحرام به جعله محرما ( 3 ) لا أن يحرم عنه ، فيلبسه ثوبي الإحرام ويقول

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 . ( 2 ) . تقدم كل هذه الأخبار من ب 17 من أقسام الحج فراجع . ( 3 ) . تقدم كل هذه الأخبار من ب 17 من أقسام الحج فراجع . ( 4 ) . تقدم كل هذه الأخبار من ب 17 من أقسام الحج فراجع .